الظهير الشريف

ظهير شريف رقم 1.03.300 صادر في 2 ربيع الأول 1425،

(22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية

           

الحمد لله وحده.

 

الطابع الشريف-بداخله:

 

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 19 منه.

 

الأسباب الموجبة:

إيمانا من جلالتنا بقدرة ديننا الإسلامي الحنيف على الارتقاء بالإنسان في دنياه ودينه، وفي عقله وروحه ووجدانه، بحكم صلاحيته التي تتجاوز حدود الزمان والمكان، وبفضل ما يتميز به كذلك من مرونة في تشريعاته وأحكامه، وقابليته لاستيعاب كل ما قد يطرأ على الحياة في حركتها الدائبة من مستجدات، ويعتريها أثناء سيرها الحثيث من متغيرات.

واهتداء بالنهج الذي ارتضاه أسلافنا، إطارا لتنظيم حياتهم وممارسة نشاطهم، عقيدة وعبادة ومعاملات وسلوكا، في تشبث بوحدة المذهب المالكي وبمنهجه السني فقد صح منا العزم على المضي على الدرب الذي درج عليه أسلافنا المنعمون ملوك دولة الأشراف العلويين الذين كان لهم بالدين وعلومه أكبر عناية ولعلمائه وطلابه سابغ الرعاية. وبالأخص جلالة والدنا المقدس أمير المؤمنين الحسن الثاني – طيب الله ثراه – فيما قام به من مجهود رائد مشكور وعمل صالح مبرور، من أجل تجديد أمر الدين بإحياء علومه وإقامة معالمه ورسومه، وتأسيس معاهده ومعابده وإحداث مجالس لعلمائه، يلتئم فيها جمعهم وتتلاقح فيه عقولهم وأفكارهم، وتتبارى في

الاجتهاد والاستنباط مداركم وقرائحهم.

بيد أن طموحنا لا يقنع بمجرد صيانة الموروث عن السلف، وحمايته من الضياع والتلف، ولكننا سنعمل على بعثه وإحيائه وتجديده وتحديثه وتفعيله وتطويره.

وفي إطار هذا الاختيار الذي جعلناه ثابتا من ثوابت سياستنا، قررنا إعادة هيكلة المجلس العلمي الأعلى الذي بوضع تحت الإشراف المباشر لجلالتنا، وتوسيع نطاق شبكة المجالس العلمية الإقليمية وإعادة تنظيميها وتوسيع نطاق مهامها واختصاصاتها على نحو يجعلها قادرة على مواكبة مسيرة التطور والتحديث، ويتحقق معه ما نتطلع إليه من إصلاح وتغيير.

ويقينا منا بما بلغته المرأة المغربية، بحكم تكوينها العلمي، ومشاركتها الفاعلة في كل الميادين، وممارستها لكل المسؤوليات من مؤهلات جديرة بالاعتبار، كفيلة بجعل المجالس العلمية تنفتح على كل الشؤون الاجتماعية والدينية، الملامسة لكل المواطنات والمواطنين على حد سواء، قررنا إشراك المرأة العالمة في هذه المجالس إنصافا لها، وثقة في إيجابية إسهامها فيها.

ومن المهام الجسيمة التي تنتظر مجالسنا العلمية، مهمة القيام بأمانة الإفتاء الشرعي في النوازل الطارئة والوقائع المستجدة، والانكباب على هذه المهمة الملحة باجتهاد جماعي ينأى بها عن الذاتية والانغلاق، ويحقق به مقاصد الشرع الأسمى في التيسير ورفع الحرج، وفي الوسطية والاعتدال، لتصبح أمرا لازما بعد المصادقة عليها من المجلس العلمي الأعلى وبعد عرضها على نظر جلالتنا.

وتأسيسا على ذلك كله واستنادا إلى ما ناطه الله تعالى بعهدتنا، بحكم الإمامة العظمى التي

اصطفانا لها والأمانة التي حملنا إياها في صون حمى الملة والدين ورعاية شؤون هذا البلد الأمين

بما يكفل تقدمه المنشود، وتتحقق به الغاية المرجوة.

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى:

يوضع المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية الإقليمية المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.80.270 الصادر في 03 جمادى الآخرة 1401 (08 أبريل 1981) تحت الوصاية السامية لجلالتنا الشريفة، وبعد تنظيمها وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا.

الباب الثاني

المجلس العلمي الأعلى

الفصل الأول

التأليف والاختصاصات

المادة 2:

تتولى جلالتنا الشريفة رئاسة المجلس العلمي الأعلى الذي يتكون من:

  • وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
  • بعض كبار العلماء يعينون بصفة شخصية من لدن جلالتنا الشريفة ولا يمكن أن يتجاوز عددهم نصف عدد رؤساء المجالس العلمية المحلية؛
  • الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى؛
  • رؤساء المجالس العلمية المحلية؛

يجوز أن تسند رئاسة دورات المجلس العلمي الأعلى المذكور إلى السلطة المعينة من لدن جلالتنا الشريفة لهذا الغرض.

المادة 3:

تناط بالمجلس العلمي الأعلى المهام التالية:

  • دراسة القضايا التي تعرضها عليه جلالتنا الشريفة؛
  • إعداد برنامج عمل سنوي يتضمن الأنشطة المقترح القيام بها من قبل المجالس العلمية المحلية؛
  • الإشراف على عمل المجالس العلمية المحلية وتنسيق أنشطتها؛
  • إصدار التوجيهات والتوصيات الرامية إلى ترشيد عمل المجالس العلمية المحلية وتفعيل دورها في تأطير الحياة الدينية للمواطنين والمواطنات المغاربة من المسلمين؛
  • إعداد النظام الداخلي للهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء والمصادقة عليه؛
  • إحالة طلبات الإفتاء في القضايا المعروضة عليه إلى الهيئة المكلفة بالإفتاء قصد دراستها وإصدار فتاوى في شأنها؛
  • إقامة علاقات تعاون مع الهيئات والمنظمات الإسلامية ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الوطني والدولي.

الفصل الثاني

التسيير.

المادة 4:

يجتمع المجلس العلمي الأعلى بكيفية منتظمة مرتين غي السنة على الأقل بدعوة من جلالتنا الشريفة.

ويمكن أن يجتمع كذلك بأمر من جلالتنا الشريفة في دورة استثنائية.

ويحوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته على سبيل الاستشاري كل شخص من ذوي الخبرة والاختصاص يرى فائدة في الاستماع إلى رأيه.

المادة5:

يتولى المجلس العلمي الأعلى وضع نظام داخلي يحدد كيفية تسيير أعماله.

ويعرض هذا النظام على جلالتنا الشريفة للمصادقة عليه.

الفصل الثالث

الكتابة العامة للمجلس العلمي الأعلى.

المادة6:

يتولى الكتابة العامة للمجلس العلمي الأعلى كاتب عام يعين من قبل جلالتنا الشريفة.

ويكلف الكاتب العام، الذي يمارس مهامه بتنسيق مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالمهتم التالية:

  • إعداد جدول أعمال المجلس العلمي الأعلى الذي يتضمن حسب الأولوية القضايا التي تعرضها عليه جلالتنا الشريفة قصد إبداء الرأي، بالإضافة إلى تلك التي يقترحها أعضاء المجلس والتي توافق عليه جلالتنا الشريفة؛
  • تتبع مقررات المجلس الأعلى والسهر على تنفيذها؛
  • الإشراف على إدارة شؤون المجلس الأعلى وإعداد محاضر اجتماعاته ومسك جميع الوثائق المتعلقة بأشغاله وحفظها؛
  • تلقي طلبات الإفتاء قصد عرضها، عند الاقتضاء، على المجلس العلمي الأعلى؛

ويرفع الكاتب العام إلى علم جلالتنا الشريفة تقريرا عن مهامه ويحيط وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية علما بأنشطة المجلس.

 

 

 

الفصل الرابع

الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء.

المادة7:

تحدث لدى المجلس العلمي الأعلى هيئة علمية تتكون من بين أعضائه، تختص وحدها، دون غيرها، بإصدار الفتاوى الرامية إلى بيان حكم الشريعة الإسلامية في القضايا ذات الصبغة العامة.

المادة8:

يمكن للهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء المشار إليها في المادة السابقة، من أجل الاضطلاع بمهامها، تشكيل لجان علمية متخصصة يعهد إليها بدراسة النوازل والقضايا المعروضة على الهيئة وإنجاز تقارير في شأنها وتقديم الاستنتاجات المتعلقة بها.

ويجوز للهيئة عند الاقتضاء، أن تستعين على سبيل الاستشارة بكل شخص من ذوي الخبرة والاختصاص من غير أعضاء المجلس العلمي الأعلى.

المادة9:

تصدر الفتاوى ن الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء إما بطلب من رئيس المجلس العلمي الأعلى أو بناء على طلب يعرض على المجلس من لدن الكاتب العام.

ولهذا الغرض، يتعين أن يوجه كل طلب للإفتاء إلى الكاتب العام الذي يعرضه عند الاقتضاء، على المجلس الأعلى.

تتخذ الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء قراراتها بإجماع أعضائها.

ويسهر المجلس اللمي الأعلى عل توثيق الأجوبة والفتاوى الفقهية الصادرة عن الهيئة في القضايا المعروضة عليها، والعمل على تدوينها ونشرها تحت إشرافه.

المادة10:

          يحدد عدد أعضاء الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء وكيفية تعيينهم وطريقة تسيير الهيئة بموجب النظام الداخلي المشار إليه في المادة الثالثة أعلاه.

 

الباب الثالث

المجالس العلمية المحلية.

الفصل الأول

التأليف والاختصاصات

المادة11:

يتألف كل مجلس علمي محلي من رئيس وأعضاء يعينون بظهير شريف من بين الشخصيات العلمية المشهود له بالحضور المتميز في مجال الثقافة الإسلامية والتوعية الدينية والكفاءة والدراية في كجال الفقه الإسلامي والإسهام الجاد في إغناء الدراسات الإسلامية، والمعرفة العميقة بأحوال البلد ومستجدات العصر، والتحلي بقويم السلوك وحسن الأخلاق.

يحدد عدد أعضاء كل مجلس علمي محلي ودوائر نفوذه وفق الجدول الملحق بظهيرنا الشريف هذا.

المادة12:

تحدث فروع لكل مجلس علمي محلي بسائر العمالات والأقاليم التابعة لدائرة نفوذه الترابي.

ويتكون كل فرع من منسق وثلاثة أعضاء يختارون من بين الشخصيات العلمية المشهود له بالكفاءة والدراية في مجال الفقه والثقافة الإسلامية ويعينون بمقرر للمجلس العلمي الأعلى بناء على اقتراح من المجلس العلمي المحلي المعني.

المادة 13:

تضطلع المجالس العلمية المحلية بمهمة نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وترسيخ قيمه السامية وتعاليمه السمحة، في إطار التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والحفاظ على وحدة البلاد في العقيدة والمذهب.

وتعمل أيضا على صيانة مقومات الشخصية المغربية والإسهام في تحصينها.

ولهذه الغاية، تناط بالمجالس العلمية المحلية في حدود دائرة نفوذها الترابي، وفق توصيات وتوجيهات المجلس العلمي الأعلى وتحت إشرافه ومراقبته وبتنسيق مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أو ممثليه الجهويين، المهتم التالية:

  • الإشراف على كراسي الوعظ والإرشاد والثقافة الإسلامية؛
  • تنظيم حلقات خاصة للتوعية والتوجيه الديني لفائدة المرأة المسلمة تؤطرها بصفة خاصة شخصيات علمية نسائية؛
  • الإشراف على تهييئ مسابقات دورية لحفظ القرآن الكريم وتجويده؛
  • الإسهام في تأطير حملات محو الأمية بسائر مساجد المملكة؛
  • الاضطلاع بمهمة إرشاد المواطنين والمواطنات المغاربة من المسلمين في أمور دينهم، ولا سيما تيسير سبل اطلاعهم على معرفة أحكام الشرع المتعلقة بحياتهم الخاصة؛
  • تنظيم ندوات علمية وموائد مستديرة لدراسة قضايا الفكر الإسلامي المعاصر والإسهام في نشر الوعي الإسلامي الصحيح؛
  • الإشراف على عمليات اختيار القيمين الدينيين واختبار قدراتهم العلمية والفقهية لشغل مهام الإمامة والخطابة والوعظ والإرشاد بمختلف مساجد المملكة؛
  • تنظيم دورات للتكوين الأساسي والتكوين المستمر لفائدة القيمين الدينيين بصفة منتظمة قصد تأهيلهم والرفع من مستوى أدائهم.

المادة14:

يمكن لكل مجلس علمي محلي أن يحدث لديه، عند الاقتضاء، هيئة استشارية قصد مساعدته على القيام بمهامه، تتكون من شخصيات علمية من ذوي الخبرة والاختصاص من غير أعضائه.

وتعين هذه الشخصيات بمقرر للمجلس العلمي المحلي المعني بالأمر بعد مصادقة المجلس العلمي الأعلى عليه.

 

 

الفصل الثاني

التسيير.

المادة15:

يجتمع المجلس العلمي المحلي بكيفية منتظمة في دورة عادية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه.

ويمكن له أن يجتمع في دورة استثنائية كلما اقتضت الضرورة ذلك بناء على طلب من المجلس العلمي الأعلى.

المادة16:

يحدد رئيس المجلس العلمي المحلي جدول أعمال المجلس، وتسجل فيه تلقائيا المسائل المحالة عليه من قبل المجلس العلمي الأعلى.

ويجوز له أن يدعو كل شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة. ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه على الأقل.

المادة17:

يتولى رئيس المجلي إدارة شؤونه والسهر على تنفيذ مقرراته بمساعدة واحد أو أكثر من أعضائه.

ويقوم أحد أعضاء المجلس بتكليف من رئيسه بمهام كتابة المجلس.

المادة18:

يتوفر كل مجلس علمي محلي وفروعه على مصالح خاصة يحدد عددها وتنظيمها واختصاصاتها وكيفيات تسييرها بموجب نظام داخلي يعده المجلس العلمي المحلي المعني بالأمر وفق توجيهات المجلس العلمي الأعلى ويعرض على هذا الأخير للمصادقة عليه.

 

الباب الرابع

أحكام مشتركة وختامية.

المادة19: 

تسجل الاعتمادات المالية اللازمة لسير المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية وفروعها في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

يعين وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى آمرا مساعدا بصرف هذه الاعتمادات.

المادة20:

تضع الإدارات العامة ولا سيما وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية، والتربية الوطنية والتعليم العالي والمالية الوسائل المادية والبشرية اللازمة رهن إشارة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية وفروعها التي تمكنها من القيام بالمهام المسندة إليها بموجب ظهيرنا الشريف هذا.

ولهذا الغرض، يعرض الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى على الوزير الأول حاجياته من الوسائل المشار إليها في الفقرة السابقة بعد موافقة جلالتنا الشريفة.

المادة21:

يرفع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم جلالتنا الشريفة تقريرا سنويا حصيلة أنشطة المجالس العلمية وعن وضعية تسييرها.

المادة22:

تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.80.270 الصادر بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1401(8أبريل 1981) بإحداث المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية الإقليمية.

المادة 23:

ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.

وحرر بطنجة في 2 ربيع الأول 1425(22أبريل2004)

 

 

ظهير شريف رقم 1.04.231

صادر في 7 محرم 1426(16 فبراير 2005)

بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس العلمي الأعلى.

 

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف-بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على أحكام الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية ولاسيما المادة الخامسة منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

المادة الأولى

يصادق على النظام الداخلي للمجلس العلمي الأعلى، المرفق بظهيرنا الشريف هذا.

المادة الثانية

ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.

وحرر بالدار البيضاء في 7 محرم 1426 (16 فبراير 2005)

 

 

 

 

 

 

النظام الداخلي للمجلس العلمي الأعلى

الباب الأول

أحكام عامة

المادة 1:

تطبيقا لأحكام المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425(22 أبريل 2004) القاضي بإعادة تنظيم المجالس العلمية، تحدد قواعد تسيير المجلس العلمي الأعلى وفقا لأحكام هذا النظام الداخلي.

المادة 2:

يحدد مقر المجلس العلمي الأعلى بمدينة الرباط.

المادة3:

يعتبر الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى ممثل المجلس إزاء الغير والناطق الرسمي باسمه.

 

الباب الثاني

دورات اجتماع المجلس العلمي الأعلى

المادة4:

يعقد المجلس العلمي الأعلى خلال السنة دورتين عاديتين على الأقل، تخصصان لدراسة القضايا التي يعرضها أمير المؤمنين على المجلس في كل دورة، بالإضافة إلى القضايا المقترحة من قبل أعضائه، والتي حظي تسجيلها ضمن جدول أعمال المجلس بالموافقة الملكية.

تعقد الدورة الأولى خلال شهر مارس من كل سنة، وتعرض خلالها، بالإضافة إلى القضايا المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، حصيلة نشاط المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية برسم السنة المنصرمة، وتوصيات اللجن المتخصصة التابعة للمجلس واقتراحاتها، قصد المصادقة عليها.

كما تعقد الدورة الثانية خلال شهر أكتوبر من كل سنة للمصادقة على مشروع ميزانية المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية، ومشروع برنامج العمل المتعلق بها برسم السنة الموالية، علاوة على القضايا المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة5:

يمكن للمجلس العلمي الأعلى أن يعقد دورات استثنائية بناء على أمر من أمير المؤمنين، وفي هذه الحالة لا يطبق شرطا الآجال والنصاب المشار إليهما في المادتين السابعة والثامنة من هذا النظام الداخلي.

المادة6:

يجتمع المجلس العلمي الأعلى سواء خلال دوراته العادية أم الاستثنائية، بأمر من أمير المؤمنين، ولهذه الغاية، يوجه الكاتب العام الدعوة لأعضاء المجلس بعد استئذان جلالته.

المادة7:

توجه الاستدعاءات لحضور اجتماعات المجلس الدورية، أسبوعين على الأقل قبل تاريخ كل اجتماع. وتكون مرفقة بجدول أعمال الدورة، وبالوثائق المتعلقة بالقضايا المدرجة فيه عند الاقتضاء.

المادة8:

يتداول المجلس العلمي الأعلى بصفة قانونية بحضور ثلثي أعضائه على الأقل.

وإذا لم يتوفر هذا النصاب، جاز بعد خمسة عشر يوما عقد اجتماع ثان بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

المادة9:

يعقد المجلس العلمي الأعلى اجتماعاته الدورية بمقر المجلس. ويمكن عقدها في أي مكان آخر يحدد بقرار من رئيسه.

المادة10:

يتخذ المجلس العلمي الأعلى قراراته وتوصياته بإجماع الأعضاء الحاضرين.

المادة11:

تسجل مداولات المجلس في محاضر مؤرخة وموقعة من قبل الكاتب العام تحفظ ضمن وثائق المجلس.

 

الباب الثالث

لجن المجلس.

المادة12:

تحدث لدى المجلس العلمي الأعلى، لجن علمية متخصصة دائمة، من أجل مساعدته على القيام بمهامه.

كما يمكن للمجلس أن يحدث لديه لجنا مؤقتة خاصة لدراسة قضايا معينة تندرج في نطاق مهامه.

المادة13:

تتكون اللجن العلمية المتخصصة الدائمة من:

*لجنة التوجيه والإرشاد الديني،

*لجنة إحياء التراث الإسلامي،

*لجنة الدراسات والأبحاث العلمية،

*لجنة التعاون والتواصل وبرامج الأنشطة،

المادة 14:

تضم كل لجنة علمية متخصصة دائمة في عضويتها ستة أعضاء على الأقل، يختارهم المجلس من بين أعضائه.

ويشترط أن يكون ثلث أعضاء كل لجنة على الأقل من بين العلماء المعينين بالمجلس بصفة شخصية من غير رؤساء المجالس العلمية المحلية، والثلثان الآخران من الأعضاء من بين رؤساء هذه المجالس.

المادة15:

يشرف على سير عمل كل لجنة من اللجن العلمية المتخصصة الدائمة، منسق من بين أعضائها، يعين بمقرر للمجلس.

وتعين كل لجنة مقررا لها يكلف بإعداد محاضر اجتماعاتها، وحفظ جميع التقارير والوثائق المتعلقة بأشغالها وإيداعها لدى لكاتب العام للمجلس.

 

الباب الرابع

خلية التنسيق بين اللجن.

المادة16:

تحدث لدى المجلس خلية للتنسيق بين اللجن العلمية المتخصصة الدائمة، يعهد إليها بمهمة تنسيق أنشطة هذه اللجن وتتبع أشغالها خلال الفترات الفاصلة بين دورات المجلس.

المادة17:

يرأس الكاتب العام خلية التنسيق التي تضم في عضويتها منسقي اللجن العلمية المتخصصة الدائمة.

 

الباب الخامس

إدارة المجلس.

المادة18:

يشرف الكاتب العام على إدارة شؤون المجلس.

ولهذه الغاية، يتخذ، بتنسيق مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، جميع الإجراءات الكفيلة بحسن سير أعمال المجلس، وبتوفير الوسائل اللازمة لقيامه بمهامه، تطبيقا لأحكام المادتين 19 و20 من الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425(22 أبريل 2004) المشار إليه أعلاه.

المادة19:

تتكون إدارة المجلس من الشعب التالية:

*شعبة الشؤون الإدارية والمالية؛

*شعبة المعالجة المعلوماتية والتوثيق؛

*شعبة التتبع والدراسات والتقويم؛

ويمكن أن تحدث شعب أخرى عند الحاجة، بمقرر للمجلس بناء على اقتراح من كاتبه العام.

المادة20:

يعهد إلى شعبة الشؤون الإدارية والمالية، بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بمهمة تدبير الموارد البشرية العاملة بالمجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية، والسهر على ترشيد استعمالها، واقتراح الاعتمادات المالية اللازمة لسير المجالس المذكورة، وتحضير إجراءات تنفيذها، والحرص على حسن استغلال المعدات وصيانة الممتلكات.

المادة21:

يعهد إلى شعبة المعالجة المعلوماتية والتوثيق، بتوفير الدعم التقني اللازم في ميدان المعلوميات لأجهزة المجلس ولجنه العلمية المتخصصة الدائمة، وتجميع المعطيات والبيانات والمعلومات التي يتطلبها عمل هذه الأجهزة واللجن، والعمل على مسك الوثائق والمستندات المتعلقة بالمجلس.

 

 

المادة 22:

يعهد إلى شعبة التتبع والدراسات والتقويم بمهام مساعدة الكاتب العام وسائر أجهزة المجلس ولجنه العلمية المتخصصة الدائمة في تحضير برامجها وإعداد الدراسات المكلفة بإنجازها، وتتبع تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس بتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجالس العلمية المحلية.

المادة 23:

يعين رؤساء الشعب المشار إليها في المواد السابقة بمقرر للكاتب العام للمجلس من بين الأطر المرتبة في السلم الحادي عشر على الأقل والمتوفرة على المؤهلات العلمية اللازمة وعلى تجربة مهنية في مجال اختصاص الشعبة المعنية.

       المادة24:

يستمر الموظفون والأعوان الموضوعون رهن إشارة المجلس العلمي الأعلى في تقاضي أجورهم من إداراتهم الأصلية، ويتقاضى رؤساء الشعب من بينهم، بالإضافة إلى الأجور المطابقة لوضعيتهم والمؤداة من قبل إداراتهم الأصلية، تعويضا عن المسؤولية يحدد مقداره بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بناء على اقتراح من الكاتب العام للمجلس.

 

الباب السادس

     طلبات الإفتاء.

المادة25:

تحال طلبات الإفتاء في القضايا ذات الصبغة العامة التي يوجهها أمير المؤمنين رئيس المجلس العلمي الأعلى إلى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء مباشرة للنظر فيها وإصدار فتاوى بشأنها.

وتوجه الطلبات الأخرى إلى الكاتب العام الذي يعرضها عند الاقتضاء على المجلس، الذي يقرر، حسب الحالة، إحالتها على الهيئة العلمية المذكورة لنفس الغاية.

الباب السابع

أحكام ختامية.

المادة 26:

يجوز للمجلس العلمي الأعلى، عند الاقتضاء وبصفة استثنائية، الاستعانة لمدة محددة بخبراء ومستشارين لدراسة كل قضية تندرج ضمن اختصاصه.

المادة 27:

يحدد التنظيم المالي والمحاسبي للمجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية بمقرر مشترك بين وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير المالية والخوصصة.

المادة28:

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 6 من الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425(22 أبريل 2004) المشار إليه أعلاه، يرفع الكاتب العام إلى علم أمير المؤمنين تقريرا سنويا عن مهامه.

المادة29:

تطبيقا لأحكام نفس الفقرة المشار إليها في المادة السابقة يحيط الكاتب العام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية علما بأنشطة المجلس بكيفية دورية.

المادة30:

تدخل أحكام هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ المصادقة عليه من طرف أمير المؤمنين.

ويخضع كل تغيير لأحكامه لنفس الإجراء.